السياسات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي

السياسات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي OP / BP 4.01

  • إنتاج الأسلحة أو الذخائر أو التعامل معها
  • انتاج العقاقير المحظورة
  • شراء العقارات وأي تدخل مادي يشمل البناء والتأهيل
  • الأنشطة التي تحد أو تحرم وصول الأفراد أو المجتمعات إلى الأرض أو الأصول أو الموارد المتاحة.
  • الأنشطة التي تؤدي إلى تشريد الأفراد أو المجتمعات ، أو الاستيلاء غير الطوعي على الأراضي مما يؤدي إلى نقل أو فقدان المأوى ، أو فقدان الأصول أو الوصول إلى الأصول ، أو فقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب العيش ، سواء كان يجب على الشخص المتأثر الانتقال إلى مكان آخر أم لا أو تنطوي على تقييد غير طوعي للوصول إلى المنتزهات والمناطق المحمية قانونًا ؛
  • الأنشطة في منطقة محمية أو موطن طبيعي ؛
  • الأنشطة التي لها أو قد تؤثر على صحة الغابات وجودتها ، وتؤثر على حقوق ورفاهية الناس ومستوى اعتمادهم على الغابات أو التفاعل معها، أو تهدف إلى إحداث تغييرات في إدارة الحماية أو الاستفادة من اﻟﻐﺎﺑﺎت أو المزارع اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺳﻮاء كاﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮكة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو مملوكة لمجموعة معينة بالإجماع
  • الأنشطة التي قد تستغل أو تؤثر سلباً على الشعوب الأصلية،، أو التي تؤثر على الأراضي التي تملكها أو تستعملها أو تطالب بها بموجب أحكام قانونية ، من قبل الشعوب الأصلية ؛
  • الأنشطة التي تنطوي على، أو تؤدي إلى تحويل أو استخدام المياه السطحية ؛
  • إعادة تأهيل نظم الصرف الصحي أو المياه العادمة ؛
  • الأنشطة التي تؤثر على التجمعات المائية أو السدود أو الخزانات أو نقاط المياه ؛
  • الأنشطة التي تؤثر على الموارد الثقافية المادية، والتي تُعرَّف بأنها أشياء منقولة أو غير منقولة، ومواقع، وهياكل، ومجموعات من الهياكل، والسمات الطبيعية والمناظر الطبيعية التي لها أهمية أثرية أو أحفورية أو تاريخية أو معمارية أو دينية أو جمالية أو غيرها من الثقافات الأخرى ، قد تكون موجودة في المناطق الحضرية أو الريفية ، وقد تكون فوق أو تحت الأرض ، أو تحت الماء ، والمصالح الثقافية التي قد تكون على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني ، أو داخل المجتمع الدولي.
  • الإنتاج أو التجارة في أي منتج أو نشاط يعتبر غير قانوني بموجب قوانين أو أنظمة البلد المضيف أو الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ، أو تخضع لحظر دولي ، مثل الأدوية والمبيدات / مبيدات الأعشاب والمواد المستنفدة للأوزون ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والحياة البرية أو المنتجات العضوية التي تعتبر بموجب اتفاقية التجارة الدولية من الأنواع المهددة بالانقراض.
  • الإنتاج أو التجارة في المشروبات الكحولية (باستثناء البيرة والنبيذ) ؛
  • إنتاج التبغ أو الاتجار به ؛
  • القمار والكازينوهات والمؤسسات المماثلة ؛
  • الإنتاج أو التجارة في المواد المشعة ؛
  • الإنتاج أو التجارة في الأخشاب أو المنتجات الحرجية الأخرى غير الغابات المدارة على نحو مستدام.
  • إنتاج أو تجارة ألياف الأسبست غير المجوفة ؛ و
  • صيد السمك الصافي في البيئة البحرية باستخدام شبكات تتجاوز 2.5 كم. في الطول.
  • الأنشطة التي تشمل الطاقة الكهرومائية والري والتحكم في الفيضانات والملاحة والصرف الصحي والمياه والمياه العادمة والأنشطة الصناعية وما شابه ذلك ، بما في ذلك الدراسات التفصيلية والهندسية لهذه الأنشطة ، التي تنطوي على استخدام أو تلوث محتمل للممرات المائية الدولية ، المحددة على النحو التالي: النهر ، أو القناة ، أو البحيرة ، أو الجسم المائي المماثل الذي يشكل حدودًا بين أي ضفتين أو أي نهر أو جسم من المياه السطحية التي تتدفق خلال ، دولتين أو أكثر ، أي روافد أو أي جسم آخر من المياه السطحية التي تشكل أحد مكونات أي ممر مائي تم وصفه في الاعلى؛ وأي خليج أو خُلًيج أو مضيق أو قناة تحدها دولتان/ منطقتي حكم أو أكثر أو ، في حالة واحدة داخل الدولة ، معترف بها كقناة اتصال ضرورية بين البحر المفتوح والدول الأخرى – وأي نهر يتدفق إلى هذه المياه.
  • الأنشطة في المناطق المتنازع عليها.
  • الأنشطة التي تنطوي على إدارة الآفات.
  • الإنتاج أو الأنشطة التي تنطوي على أشكال ضارة أو استغلالية من العمل القسري (كل عمل أو خدمة ، لا يؤدى طواعية ، يتم استخراجها من فرد تحت تهديد القوة أو العقوبة) / عمل الأطفال الضار (استخدام الأطفال المستغلين اقتصادياً ، أو من المحتمل أن يكون خطرًا على ، أو يتعارض مع ، تعليم الطفل ، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل ، جسديًا أو عقليًا أو روحانيًا أو معنويًا أو اجتماعيًا).
  • إنتاج أو تخزين أو نقل كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة أو الاستخدام التجاري للمواد الكيميائية الخطرة. المواد الكيميائية الخطرة تشمل البنزين والكيروسين وغيرها من المنتجات البترولية.